السيد أحمد الموسوي الروضاتي
15
إجماعات فقهاء الإمامية
المبسوط ج 1 / كتاب الطهارة * يسمى التيمم طهارة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 4 : كتاب الطهارة : وتسمية التيمم بالطهارة حكم شرعي لأن النبي صلّى اللّه عليه وآله ، قال : جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا ، وأخبارنا مملوة بتسمية ذلك طهارة فليس لأحد أن يخالف فيه . . . * الماء المضاف لا يجوز استعماله في رفع الأحداث * في حكم استعمال الماء المضاف وغير المطلق في إزالة النجاسات - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 5 : كتاب الطهارة : فالمضاف كل ما استخرج من جسم أو اعتصر منه أو كان مرقة نحو ماء الورد والخلاف والآس والزعفران وماء الباقلي . فهذا الضرب من المياه لا يجوز استعماله في رفع الأحداث بلا خلاف بين الطايفة ، ولا في إزالة النجاسات على الصحيح من المذهب . . . - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 38 : كتاب الطهارة : ولا يجوز إزالة شيء من النجاسات بغير الماء المطلق من ساير المايعات ولا يحكم بطهارة الموضع بذلك ، وفي أصحابنا من أجازه . . . * تجوز الصلاة على الآجر متى وقع في طينه قبل طبخه شيء نجس - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 16 : كتاب الطهارة : فأما الآجر فإنه لا بأس بالاستجمار به وإن كان قد وقع في طينه شيء نجس لأن النار قد طهرته ، ولأجل ذلك تجوز الصلاة عليه عندنا « 1 » . . .
--> ( 1 ) " عندنا " لفظ أكثر فقهاء الإمامية المتقدمون من استعماله وخصوصا في مقام تمييز قول الإمامية عن قول المخالف ويريدون منه عند فقهاء الإمامية ، ولا يخلو هذا اللفظ من حكاية عن اتفاق ؛ لذا فقد جعلنا العنوان لكل مسألة كان الدليل عليها بلفظ " عندنا " صريحا في الحكم كغيره من المسائل الإجماعية ، وقد اشتهر هذا الأسلوب في نسبة الحكم للمذهب لدى الشيخ الطوسي قدس سره في كتابه المبسوط فكان يعرض لآراء الفقهاء المخالفين والموافقين في المسألة الواحدة ثم يشير إلى رأي الإمامية فيها غالبا بلفظ " عندنا " ، أما " الصحيح عندنا " و " الأصح عندنا " فقد يكون ترجيح وتصحيح قول عامة فقهاء الإمامية على قول المخالفين ؛ فيكون متفقا مع لفظ " عندنا " في إرادة تعميم القول على فقهاء الإمامية وهو الأرجح عندنا ، أو يكون ترجيح وتصحيح قول فريق من فقهاء الإمامية على آخر منهم ؛ فيكون مفترقا عن لفظ " عندنا " في إرادة تعميم القول على فقهاء الإمامية .